كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

قال الشافعي (¬1): الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حقّ لهم في الفيء والغنيمة، والفيء للأجناد فلا يعطى أهل الفيء من الصدقات، ولا أهل الصدقات من الفيء واحتج بهذا الحديث.
وقال مالك (¬2) وأبو حنيفة (¬3): المالان سواء يجوز أن يصرف إلى النوعين، قلت: وقوله - صلى الله عليه وسلم - عليه وآله وسلم هنا: "ألّا أن يجاهدوا مع المسلمين" دليل للشافعي.
قوله: "وإن هم أبوا" أي: الإسلام.
"فسلهم الجزية"، قال الجوهري (¬4): الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة والجمع: جزي، مثل: لحية ولحي، فيه دليل على أنها تؤخذ من كل من يأبى الإسلام من عربي وعجمي، وفي المسألة خلاف أوضحناها في "حواشي ضوء النهار" (¬5).
قوله: "فإن أبوا" أي: إعطاء الجزية "فاستعن بالله عليهم وقاتلهم".
قوله: [22 ب] "وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم به".
علّل النهي بقوله: "فإنّك لا تدري" إلى آخره، وهو دليل بأنّ حكم الله واحد، وأنه لا يصيبه كل مجتهد، والمسألة له مبسوطة في الأصول وبسطناها بسطاً شافياً في "إجابة السائل شرح بغية الآمل" (¬6) في الأصول.
¬__________
(¬1) انظر: "المجموع شرح المهذب" (6/ 166).
(¬2) "البناية في شرح الهداية" (3/ 538).
(¬3) "عيون المجالس" (2/ 597) "التسهيل" (3/ 758).
(¬4) في "الصحاح" (6/ 2303).
(¬5) (7/ 910 - 912 - بتحقيقي".
(¬6) وقد أعاننا الله على تحقيقها، ط. ابن كثير - دمشق.

الصفحة 45