فقال أبو حنيفة (¬1) والكوفيون (¬2) وأحمد (¬3): لا بد من تكرار الإقرار أربع مرات، وقال الشافعي (¬4) ومالك (¬5) وغيرهما (¬6): يثبت الإقرار به [مرة] (¬7) واحدة ويرجم، واحتجوا بحديث: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها", ولم يشترط عدداً، وحديث العامرية ليس فيه إقرارها أربع مرات. انتهى.
والظاهر مع من لم يشترط تكرار الإقرار؛ لأنّ ماعزًا كرر الإقرار مراراً بغير أمرٍ منه - صلى الله عليه وسلم -، وأما الحبل وحده، فمذهب (¬8) عمر بن الخطاب وجوب الحدِّ به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وتابعه مالك (¬9) وأصحابه فقالوا: إذا حبلت ولا يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمه الحد إلاّ أن [242 ب] تكون غريبة طارئة وتدّعي أنه من زوج أو سيد، قالوا: ولا يقبل دعواها الإكراه إلاّ أن تقوم بذلك بينة عند الإكراه قبل ظهور الحمل.
¬__________
(¬1) "المبسوط" (9/ 93)، "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (3/ 283).
(¬2) انظر: "المغني" (12/ 354).
(¬3) "المغني" (12/ 354).
(¬4) البيان للعمراني (12/ 373).
(¬5) عيون المجالس (5/ 2091 رقم المسألة 1511).
(¬6) كحمَّاد وأبي ثور والحسن البصري والبتي.
انظر: "المغني" (12/ 354) موسوعة الحسن البصري. فقه الإِمام أبي ثور (ص 716) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 283).
(¬7) في (أ): بمرة.
(¬8) أخرج أثر عمر عبد الرزاق في مصنفه رقم (13329).
(¬9) انظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 633). "عيون المجالس" (5/ 2112).