كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

المزوجة فقد علمنا أنّ عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث "الصحيحة" منها حديث مالك هذا وباقي الروايات المطلقة (¬1): "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، وهذا يتناول المزوجة وغيرها، وهذا الذي ذكرنا من وجوب نصف (¬2) الجلد على الأمة سواء كانت مزوجة أم لا.
¬__________
(¬1) (منها) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وزيد بن خالد الجهني. وقد تقدم وهو حديث صحيح.
و (منها) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم وهو حديث صحيح.
انظر: "فتح الباري" (12/ 164). "البيان" للعمراني (12/ 377). "التهذيب في اختصار المدونة" (4/ 421 - 422).
(¬2) "المغني" (12/ 331 - 332).

الصفحة 531