"اللواء" الراية.
قوله: "في حديث البراء إلى رجل" قال المفضل بن غسان العلالي [251 ب] أنه منظور ابن زبان بن سيار بن عمرو الفزاري، قال الفضل بن طاهر: لم يؤيد ذلك بدليل عليه.
قوله: "أن آتيه برأسه" قال الشيخ (¬1)، ما معناه: إنما أمر بقتله لزناه [ولخطيئة] (¬2) زيادة الحرمة في أمه، وهذا مذهب أحمد بن حنبل (¬3) فيمن نكح ذات محرم أنه يقتل ويؤخذ ماله، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث.
وذهب الحسن البصري (¬4) ومالك (¬5) والشافعي (¬6) أنّ عليه الحد.
قوله: "أخرجه أصحاب "السنن".
قلت: وقال الترمذي (¬7): حسن غريب.
13 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، أَوْ قَالَ: مَنْ نَكَحَ مَحْرَمَاً فَاقْتُلُوهُ". أخرجه رزين.
14 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِعَليٍّ - رضي الله عنه -: "اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ"، فَأَتَاهُ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ، فَقَالَ لَهُ: اخْرُجْ. فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَنْهُ وَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَسَّنَ فِعْلَهُ.
¬__________
(¬1) أي الخطابي في "معالم السنن" (4/ 603).
(¬2) في (أ) ولتخطيه.
(¬3) "المغني" (12/ 342).
(¬4) ذكره ابن قدامة في "المغني" (12/ 342).
(¬5) مدونة الفقه المالكي (4/ 625 - 626).
(¬6) "البيان" للعمراني (12/ 363).
(¬7) في "السنن" (3/ 643).