قوله: "يحذين" (¬1) بضم حرف المضارعة فحاء مهملة، فذال معجمة فمثناة تحتية فضمير جماعة النساء، أي: يرضخ لهن بشيء من الغنيمة، وبهذا قال أكثر العلماء، وقال الأوزاعي (¬2): إنّ النساء يقسم لهن مع الرجال إن قاتلن أو داوين الجرحى، وقال مالك (¬3): لا يرضخ لهن، وهذان المذهبان مردودان (¬4) بهذا الحديث الصحيح.
قوله: "متى ينقضي يتم اليتيم" أي: متى ينقضي حكم اليتم ويستقل اليتيم بالتصرف في ماله، وأمّا نفس اليتيم فينقضي بالبلوغ، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتم بعد حلم" (¬5)، وفي [كل (¬6)] كلام ابن عباس متمسك للشافعي (¬7) ومالك (¬8) وغيرهما (¬9) أنّ حكم اليتم لا ينقضي
¬__________
(¬1) أي: يُعْطَين، "النهاية في غريب الحديث" (1/ 351)، "المجموع المغيث" (1/ 416).
(¬2) انظر: البيان للعمراني (12/ 218)، "المغني" (13/ 97).
(¬3) انظر: "التهذيب في اختصار المدونة" (2/ 68).
(¬4) انظر: "رؤوس المسائل" (5/ 754)، "المغني" (13/ 97 - 100)، "بدائع الصنائع" (7/ 126).
(¬5) أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" رقم (1767) والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 319) والحارث كما في "بغية الحارث عن زوائد مسند الحارث" رقم (354)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 852)، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يُتم بعد احتلام"، وهو حديث حسن.
وأخرج أبو داود في "السنن" رقم (2873)، عن علي بن أبي طالب قال: حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُتم بعد احتلام، ولا صُمات يوم إلى الليل"، وهو حديث صحيح. انظر "الإرواء" (5/ 79 - 83) رقم (1244)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" من وجه آخر عن علي بن أبي طالب (2/ 158 رقم 952 - "الروض الداني") بلفظ: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد حُلم"، وقد حسنه الزرقاني في "مختصر المقاصد الحسنة" رقم (1207)، وانظر "الإرواء" رقم (1244).
(¬6) زيادة من (ب).
(¬7) "البيان" للعمراني (8/ 229 - 230).
(¬8) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (3/ 657 - 658).
(¬9) انظر: "فتح الباري" (5/ 279) "البناية في شرح الهداية" (10/ 125)، "المغني" (6/ 598 - 599).