17 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدْكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الوَجْهِ". أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح]
قوله: "في حديث أبي هريرة فليجتنب الوجه" فيه تحريم ضرب الوجه بالسيف ونحوه، وأنه لا يحل، وقد تكرر النهي عن ذلك، بل نهي (¬2) عن وسم الحيوانات في الوجه، وأذن فيه في الأذن.
زاد ابن الأثير (¬3): أنه زاد مسلم في روايته (¬4): "إذا قاتل أحدكم أخاه"، وفي أخرى (¬5): "فلا يلطمن الوجه"، وفي أخرى (¬6): "فليتقِ الوجه" انتهى، وفي قوله: "أخاه" ما يشعر أنه إذا قاتل كافراً فلا عليه أن يتقي الوجه.
قال الحافظ ابن حجر (¬7): أنه اختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما (¬8) مطلقاً سواء كان بسبب كفر أو غيره [30 ب] ومنهم من قيده بأن لا يكون فيهم نساء ولا صبيان، قال: وأجازه (¬9) علي وخالد بن الوليد وغيرهما.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (173، 2559) ومسلم رقم (2612).
(¬2) عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب الوجه, وعن وسم الوجه".
أخرجه أحمد (3/ 318، 378) ومسلم رقم (106/ 2116) والترمذي في "السنن" رقم (1710) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح.
(¬3) في "الجامع" (2/ 617).
(¬4) في "صحيحه" رقم (112/ 2612).
(¬5) في "صحيحه" رقم (114/ 2612).
(¬6) في "صحيحه" رقم (113/ 2612).
(¬7) في "فتح الباري" (6/ 155).
(¬8) انظر: "المغني" (13/ 140 - 141)، "فتح الباري" (6/ 155).
(¬9) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (3/ 432 - 433)، "المغني" (13/ 141 - 142).