كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

عموم حديث علي - عليه السلام -عند أبي داود (¬1) مرفوعاً بلفظ: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" وهو عند مسلم (¬2) موقوف، فعموم الحدود تقضي بإقامة المالك الحد على مملوكه من ذكر وأنثى حد سرقة أو زنا.
وقد ثبت عن ابن عمر (¬3) "أنه قطع عبداً له سرق، وجلد عبداً له زنى" وثبت عن عائشة (¬4) [285 ب]: "قطعت يد عبد سرق"، وعن فاطمة (¬5) - رضي الله عنها -: "أنها جلدت أمة كانت لها زنت".
9 - وعن ابن المسيب قال: غَرَّبَ عُمَرَ - رضي الله عنه - رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فتنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرَ: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمَاً. أخرجه النسائي (¬6). [ضعيف].
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (473).
(¬2) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (34/ 1705).
وأخرجه أحمد (1/ 95) وأبو داود رقم (4473) وعبد الرزاق رقم (13601) والبزار في "المسند" رقم (762) والنسائي في "الكبرى" رقم (7239) و (7268) وأبو يعلى رقم (320) من طرق عن سفيان الثوري، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطّهوي، عن علي، بمكة والبيهقي (8/ 245) والحاكم (4/ 369).
وهو حديث صحيح لغيره.
(¬3) أخرجه الشافعي في "المسند" (ج 2 رقم 269 - ترتيب) والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 268) ومالك في "الموطأ" (2/ 833 رقم 26) وهو موقوف صحيح.
(¬4) أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 832 - 833 رقم 25) والشافعي في "المسند" (ج 2 رقم 280 - ترتيب) والبيهقي (8/ 276) و"المعرفة" (6/ 418 رقم 5183 - العلمية). وهو موقوف صحيح.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (13603) والشافعي في "مسنده" (ج 2 رقم 257 - ترتيب) وهو موقوف بسند منقطع.
(¬6) في "السنن" رقم (5676) وهو حديث ضعيف.

الصفحة 611