وقولها "كان بطني له وعاء" إلى آخره تريد [كما] (¬1) أنها اختصت به في هذه المواطن الثلاثة والأب لم يشاركها فيهن، نبهت بهذا الاختصاص الذي لم يشاركها فيه الأب على الاختصاص الذي طلبته بالاستيفاء والمخاصمة.
و [في] (¬2) هذا دليل على اعتبار (¬3) المعاني والعلل، وتأثيرها في الأحكام وإناطتها بها، وذلك مستقر في [الفطرة] (¬4) السليمة حتى فطر النساء، وهذا الوصف الذي أدلت به المرأة وجعلته سبباً لتعليق الحكم بمكة وقد قرره النبي - صلى الله عليه وسلم - ورتب عليه أثره.
قوله: "ما لم تنكحي" اختلف فيه: هل هو تعليل (¬5) أو توقيت؟ فإذا قيل بالأول فتزوجت ثم طلقت - مثلاً - عادت لها الحضانة؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، فإذا طلقت زالت العلة وزال حكمها وهو قول الأكثر (¬6).
وإذا قيل بالثاني فلا يعود لها حق الحضانة إذا طلقت.
¬__________
(¬1) زيادة من (أ).
(¬2) زيادة من "زاد المعاد".
(¬3) انظر "زاد المعاد" (5/ 390).
(¬4) كذا في (أ. ب) والذي في "زاد المعاد" الفطر.
(¬5) ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" (5/ 404).
(¬6) منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، قاله ابن القيم.
وانظر "المغني" (11/ 421) "المحلى" (10/ 326). "البيان " للعمراني (11/ 284) شرح "فتح القدير" (4/ 330).