كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

الفصل الثاني: في من تصلح إمامته وإمارته
1 - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بُويعَ لخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآَخِرَ مِنْهُمَا". أخرجه مسلم (¬1). [صحيح].
قوله: "في حديث أبي سعيد فاقتلوا الآخر منهما" ظاهر الحديث أن الآخر باغٍ ومثير فتنة، وأنه إذا لم يندفع شره إلا بقتله قتل، وهو شامل له قوله تعالى: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} (¬2) ويوضحه حديث عرفجة بن شريح عند مسلم (¬3) أيضاً كما يأتي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" أخرجه مسلم (¬4) من طريق يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن زياد بن [علاقة] (¬5) عن عرفجة.
وروى مسلم (¬6) وأبو داود (¬7) والنسائي (¬8) من ثمان طرق، لمسلم (¬9) منها ست طرق كلها عن زياد بن علاقة عن عرفجة سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوا رأسه بالسيف كائناً من كان".
¬__________
(¬1) في "صحيحه" رقم (1852) وهو حديث صحيح.
(¬2) سورة الحجرات الآية (9).
(¬3) في "صحيحه" رقم (60/ 1852).
(¬4) في "صحيحه" رقم (60/ 1852).
(¬5) في (ب) علامة، والصواب ما أثبتناه من (أ) ومصادر الحديث.
(¬6) في "صحيحه" رقم (59/ 1852).
(¬7) في "السنن" رقم (4762).
(¬8) في "السنن" رقم (4020، 4022).
(¬9) في "صحيحه" رقم (59 - 60/ 1852).

الصفحة 711