كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

وقال الخطابي (¬1): إنما ولاه الصلاة بالمدينة دون القضايا والأحكام؛ لأن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس؛ لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان (¬2)، وإنما ولاه الإمامة إكراماً له وإجلالاً لما عاتبه الله في أمره بقوله: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2)}، وفيه دليل على أن إمامة الضرير غير مكروهة. انتهى.
وترجم له في "الاستيعاب" فيمن اسمه عبد الله (¬3) وفيمن اسمه عمرو (¬4)؛ لأنه قد وقع خلاف في اسمه.
5 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي الله تَعَالَى بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُم، قَالَ لمَّا بَلَغَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ كِسْرَى, قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً". أخرجه البخاري (¬5) والترمذي (¬6) والنسائي (¬7). [صحيح].
¬__________
(¬1) في "معالم السنن" (3/ 345 - مع "السنن").
(¬2) وتمام العبارة من المعالم: ولا يدري لمن يحكم وعلى من يحكم, وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور, والحكم بالتقليد غير جائز، وقد قيل إنه - صلى الله عليه وسلم - ... .
(¬3) رقم (1474).
(¬4) برقم (1750).
(¬5) في "صحيحه" رقم (4425، 7099).
(¬6) في "السنن" (2262).
(¬7) في "السنن" رقم (5388).
وأخرجه أحمد (5/ 38، 43، 47، 51) والحاكم (3/ 118، 119)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 90) (10/ 117، 118) والبغوي في "شرح السنة" رقم (2486) والطيالسي رقم (878) والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (864, 865) من طرق.
وهو حديث صحيح.

الصفحة 715