جعل "الزَّبِيبَةَ" (¬1) مثلاً في سواد رأس الأسود، وجعودة شعره.
قوله: "في حديث أنس وإن استعمل " بضم المثناة على البناء للمجهول، أي: جعل عاملاً في ولاية عامة أو خاصة كإقامة الصلاة وجباية الخراج ونحو ذلك.
قوله: "كأن رأسه زبيبة" بالزاي والموحدة، واحدة الزبيب المعروف المأكول شبه بذلك لصغر رأسه، وذلك معروف في الحبشة، وقيل: لسواده، وقيل: لقصر شعر رأسه وتعلفه، ولما تقرر أنّ الأئمة من قريش، فقيل: أراد - صلى الله عليه وسلم - هنا إذا ولاه الإمام، أو تغلب على البلاد بشوكته وجنده، ولا يجوز عقد الولاية له بعقد الاختيار؛ لأن من شرطها الحرية (¬2) ولكن شرط السمع [له] (¬3) والطاعة بقوله: "ما أقام فيكم كتاب الله" أي: ما عمل فيكم بالقرآن، وهكذا هو في "الجامع".
لكن في البخاري (¬4) في كتاب الأحكام روى حديث أنس هذا وليس فيه لفظ: "ما أقام فيكم كتاب الله" وقال ابن حجر في "الفتح" (¬5): في شرح حديث أنس: ولمسلم (¬6) من حديث أم الحصين "اسمعوا وأطيعوا، ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله". انتهى.
ويدل على أنه ليس في البخاري ذكر التقييد بكتاب الله في رواية أنس وقد ذكر البخاري (¬7) حديث أنس في باب إمامة العبد في كتاب الصلاة وليس فيه التقييد أيضاً، فينظر
¬__________
(¬1) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (4/ 62).
(¬2) انظر "البيان" للعمراني (13/ 20). "البناية في شرح الهداية" (8/ 4).
(¬3) زيادة من (أ).
(¬4) في "صحيحه" رقم (7142).
(¬5) في "فتح الباري" (13/ 122).
(¬6) في "صحيحه" رقم (1833).
(¬7) في "صحيحه" رقم (693، 696).