كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

قوله: "ما لم يؤمر بمعصية" هذا يقيد ما أطلق في الأحاديث من الأمر بالسمع والطاعة [ولو لحبشي] (¬1).
قوله: "فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" أي: لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادراً على الامتناع، وفي حديث معاذ عند أحمد (¬2) "لا طاعة لمن لم يطع الله" وعنده وعند البزار (¬3) من حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري "لا طاعة في معصية الله".
¬__________
= وهو حديث صحيح.
(¬1) زيادة من (أ).
(¬2) في "المسند" (3/ 213) بسند ضعيف.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 333) تعليقاً، وأبو يعلى في "المسند" رقم (4046) والضياء في "المختارة" رقم (2341).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 225) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، وفيه عمرو بن زينب ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قلت: وعمرو بن زينب تحرف والصواب عمرو بن زنيب تحريف، والصواب عمرو بن زينب.
وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 332) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 233) وذكرا له اختلاف حديثه عليه, وأورده ابن حبان في "الثقات" (5/ 174) ["الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 259 رقم 407)].
وهو حديث صحيح بشواهده.
(¬3) في "مسنده" (رقم 1613 - كشف)
وأخرجه أحمد (4/ 426) والطبراني في "المعجم الكبير" (ج 12 رقم 751) وابن أبي شيبة (6/ 544) والحاكم (3/ 443) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، والطيالسي رقم (856) وعبد الرزاق رقم (20700)، وهو حديث صحيح بشواهده.

الصفحة 733