- صلى الله عليه وسلم - أنهم من المسلمين، ولهذا كان يقول سفيان بن عيينة عقب هذا: قوله "من المسلمين" تعجبنا جداً.
كتاب الخلع
الخلع (¬1) هو النزع لغة (¬2)، وخالعت المرأة زوجها افتدت منه [382 ب] والاسم الخلع بالضم استعارة من خلع اللباس؛ لأن كلاً لباس للآخر، فإذا فعلاه فكأن كلاً نزع لباسه عنه وسمي فدية وافتداء، وأجمع العلماء (¬3) على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني (¬4) ولم يتابع على إنكاره له وانعقد الإجماع على اعتباره.
1 - عن ثوبان - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَم تُرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ". أخرجه الترمذي (¬5). [صحيح].
¬__________
(¬1) انظر "القاموس المحيط" (ص 921) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 520 - 521).
(¬2) انظر "القاموس المحيط" (ص 921) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 520 - 521).
(¬3) انظر "الاستذكار" (17/ 175 رقم 25863)، الإجماع لابن المنذر (ص 104).
(¬4) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (2/ ج 2/ 462).
وقال ابن كثير في تفسيره (2/ 346): رواه ابن جرير عنه - بكر بن عبد الله المزني - هذا قول ضعيف، ومأخذ مردود على قائله.
(¬5) في "السنن" رقم (1187).
وأخرجه أبو داود رقم (2226) وابن ماجه رقم (2055) وابن حبان رقم (4184) وأحمد (5/ 277)، (5/ 283) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (748) والحاكم (2/ 200) والبيهقي (7/ 316).
وهو حديث صحيح.