فأخرج عبد الرزاق (¬1) عن - عليه السلام -: "لا يأخذ منها فوق ما أعطاها"، وعن طاووس (¬2) وعطاء (¬3) والزهري مثله، وهو قول أبي حنيفة (¬4) وأحمد (¬5) وإسحاق.
وذهب آخرون إلى جواز أخذه للزيادة منهم عثمان وابن عمر وغيرهما، واستدلوا بإطلاق قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (¬6).
وفصل (¬7) قوم فقالوا: إن كان النشوز من قبلها حلّ له ما أخذ برضاها، وإن كان النشوز من قبله لم يحل له ويرد عليها إن أخذ وتمضي الفرقة.
واستدل من لم يعمل بجواز أخذ الزيادة بأنه - صلى الله عليه وسلم - وقد قالت امرأة ثابت حين قال لها رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - "أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وأزيده"، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيدة فلا" أخرجه الدارقطني (¬8) والبيهقي (¬9) من مرسل أبي الزبير.
¬__________
(¬1) في مصنفه رقم (11844).
(¬2) أخرجه في "المصنف" رقم (11838) عن معمر وابن جريج قالا: أخبرنا ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 123). وهو أثر موقوف صحيح.
(¬3) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 123): نا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها. وهو أثر موقوف صحيح.
(¬4) "بدائع الصنائع" (3/ 150 - 151) "البناية في شرح الهداية" (5/ 297).
(¬5) "المغني" (10/ 296).
(¬6) سورة البقرة الآية (229).
(¬7) انظر "التمهيد" (11/ 197 - الفاروق) "المغني" (10/ 269).
(¬8) في "السنن" (3/ 255 رقم 39).
(¬9) في "السنن الكبرى" (7/ 314). قال الحافظ في "فتح الباري" (9/ 402) ورجال إسناده ثقات.