ويعكر على قصة الماء إخباره لصخر: "إن القوم إذا أسلموا (¬1) ... " إلى آخره، فإنه ظاهر أن إسلام بني سليم ردّ عليهم ما أخذ منهم فهو مشكل.
وأما قوله: "يتغير حمرة حياء" فهو من فهم الراوي [41 ب] ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم -استحيا من طلبه لصخر ما أخذه.
قوله: "أخرجه أبو داود" في إسناده عثمان (¬2)، قال أبو حاتم (¬3): كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير قاله [المنذري (¬4)] (¬5).
2 - وَعَنْ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا بِالمِرْبَدِ بِالبَصْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ أَشْعَثُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدَمٍ أَحْمَرَ، فَقُلْنَا: كَأنَّكَ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ؟ فَقَالَ: أَجَلْ، قُلْنَا: نَاوِلْنَا هَذِهِ القِطْعَةَ الأَدَمَ الَّتِي فِي يَدِكَ، فَنَاوَلَنَا فَإِذَا فِيهَا: "مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ قَيْس: إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَأَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَأَدَّيْتُمُ الخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَسَهْمَ الصَّفِيِّ: أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ الله تَعَالَى وَرَسُولهِ"، فَقُلْنَا: مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا؟ قَالَ: رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعاً كانت جميع أمواله في ملكه، ولا فرق بين أن يكون إسلامه في دار الإسلام أو دار الكفر على ظاهر الدليل.
انظر "المغني" (13/ 115 - 116) "عيون المجالس" (2/ 725 - 727) "البيان" للعمراني (2/ 167 - 168).
وقال بعض الحنفية: أن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله، إلا أرضه وعقاره، فإنها تكون فيئاً للمسلمين.
انظر: "البناية في شرح الهداية" (6/ 558 - 559)، "مختصر اختلاف الفقهاء" للطحاوي (3/ 452).
(¬2) عثمان بن أبي حازم.
(¬3) انظر "الجرح والتعديل" (6/ 148 رقم 809).
(¬4) في مختصر "السنن" (4/ 263).
(¬5) في (ب) الترمذي.