كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

قوله: "والمسلمون على شروطهم" هذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهو مما دخل في قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬1).
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" زاد في "الجامع" (¬2) إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله: "شروطهم" انتهى.
قلت: وقال (¬3) الترمذي حسن صحيح.
10 - وَعَنْ ابْنَ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِيَهُودِ خَيْبَرَ: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله تَعَالَى عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ"، وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي فَكَانُوا يَأْخُذُونهَ. أخرجه مالك (¬4). [صحيح لغيره]
قوله: "ابن المسيب" هو منقطع ولكنه ثابت من طرق مرفوعة صحيحة.
قوله: "أقركم ما أقركم الله تعالى" [48 ب] قال ابن عبد البر (¬5): ليس فيه دليل على أن المساقاة إلى أجل مجهول أو إلى غير أجل جائزة؛ لأن قوله: "ما أقركم الله" فيه دليل على أن ذلك مخصوص به؛ لأنه كان ينتظر القضاء في ذلك من ربه، وليس كذلك غيره، وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات، وجمهور (¬6) علماء المدينة وغيرها لا تجوز عندهم المساقاة إلا إلى سنين معلومة.
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية (1).
(¬2) (2/ 639).
(¬3) في "السنن" (3/ 635).
(¬4) في "الموطأ" (2/ 703 رقم 1) وهو حديث صحيح لغيره.
• وأخرج البخاري في "صحيحه" رقم (2328) ومسلم رقم (6/ 1551) وأحمد (2/ 149) عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: "نُقركم بها على ذلك ما شئنا".
(¬5) "التمهيد" (12/ 300 - 301).
(¬6) انظر: "المغني" (7/ 530)، "المحلى" (8/ 190)، "فتح الباري" (5/ 26).

الصفحة 96