كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

الرسغ من اليد أو الرجل، فيكون منقلب الكف إلى القدم إلى ما يلي الإبهام، وذلك الموضع هو الفدعة.
قوله: "رئيسهم" في "الجامع" (¬1): أحد بني الحقيق.
قوله: "أتراه سقط على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. إلى قوله: ثم يوماً".
في "الجامع" (¬2): أنه أجاب رئيسهم المذكور على عمر بقوله: كان ذلك هزيلة من محمد وهي تصغير هزلة وهي المرة الواحدة من الهزل ضد الجد.
وفي "الاستذكار" (¬3) لابن عبد البر: أن عمر أخبر أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في وجعه الذي مات فيه: "لا يجتمعن دينان بأرض الحجاز" (¬4) ففحص عنه حتى [49 ب] وجد النص عليه، فقال: من كان عنده عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليأت به، وإلا فإني مجليكم فأجلاهم.
قوله (¬5): فأجلاهم، الإجلاء: الإخراج من الوطن كرهاً.
¬__________
= وقال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 350) الفدع بالتحريك: زيغٌ بين القدم، وبين عظم الساق، وكذلك في اليد، وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها.
(¬1) (2/ 640 الحديث رقم 1129).
(¬2) (2/ 641).
(¬3) (26/ 60 - 61).
(¬4) أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 892 رقم 18) بسند ضعيف لإرساله، وله شاهد من حديث عائشة - رضي الله عنها - عند أحمد (6/ 274 - 275) بسند حسن، ويشهد له في الجملة، حديث عمر بن الخطاب عند مسلم رقم (1767).
انظر: "نصب الراية" (3/ 454)، والخلاصة: أنه صحيح لغيره.
(¬5) يشير إلى قول ابن عبد البر في "الاستذكار".

الصفحة 98