كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 3)

وقوله: "قلوصك" (¬1) بالقاف وصاد مهملة الناقة الشابة (¬2)، وقيل القوية على السير ولا يسمى (¬3) الذكر قلوصاً.
12 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْت رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا مُتْعَهِّدَاً فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ الجَنَّةَ". أخرجه أبو داود (¬4) والنسائي (¬5). [صحيح]
قوله: "في غير كنهه" (¬6): أي: في غير وقته أو حاله الذي يجوز فيه قتله.
13 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ عَنْ آبَائِهِمْ - رضي الله عنهم -: أَنَّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ [نَفْسٍ] (¬7) فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ". أخرجه أبو داود (¬8). [حسن]
قوله: "في حديث صفوان بن سليم: أخرجه أبو داود" ولفظ أبي داود: أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن آبائهم دنيةٌ .. وساق الحديث، قال عليه الحافظ المنذري (¬9): فيه أيضاً مجهولون. انتهى.
¬__________
(¬1) كذا في الشرح، والذي في المتن: راحلتك.
(¬2) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 484) هي الناقة الشابة وقيل: لا تزال قلوصاً حتى تصير بازلاً وتجمع على قلاص وقلص.
(¬3) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (2/ 641).
(¬4) في "السنن" رقم (2760).
(¬5) في "السنن" رقم (4747 و4748) وهو حديث صحيح.
(¬6) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 567، كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني: من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.
انظر "المجموع المغيث" (3/ 81).
(¬7) في (أ. ب) نفسه، وما أثبتناه من سنن أبي داود.
(¬8) في "السنن" رقم (3052) وهو حديث حسن.
(¬9) في "مختصر السنن" (4/ 255).

الصفحة 99