كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
صاحِبُ الخِيارِ على الفوْرِ.
ويسقُطُ الخيارُ بزوالِ (¬1) العَيبِ (¬2) قبْلَ الفسْخِ، وبالموْتِ قبلَهُ، لَا بالطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ فيُفْسَخُ قبلَ الرَّجعةِ؛ قلتُهُ تَخْريجًا.
ولَو رضِيَ بعَيبٍ فحَدَثَ آخرُ ثَبَتَ (¬3) الخِيارُ لا (¬4) إِنِ ازداد (¬5) فوقَ (¬6) ما حَصَلَ الرِّضى بِهِ.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "لزوال".
(¬2) "فسخ به الخيار. . . بزوال العيب": سقط من (ب).
(¬3) في (ب): "ثب"!
(¬4) في (أ): "إلا"!
(¬5) في (ل): "زاد".
(¬6) "فوق": سقط من (ب).
الصفحة 102