كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
وتُعتبَرُ قِيمتُه وقْتَ وِلادتِه، ويُرجَعُ بقِيمَةِ الوَلدِ على (¬1) مَن غَرَّهُ، ولا يُرْجَعُ عليه هنا، وفِي العَيْبِ بالمَهْرِ على أصحِّ القَوْلَينِ (¬2).
- وإنْ كانتْ هي الغارَّةَ تعلَّقَ غُرْمُ قِيمةِ الوَلَدِ بِذِمَّتِها (¬3) تُتْبعُ بذلك (¬4) إذا عَتَقَتْ.
- وإنِ انْفصَلَ الولدُ مَيتًا بِلا جِنايةٍ (¬5) لَمْ يَجِبْ فيه (¬6) شَيْءٌ، أوْ بِجِنايةٍ فعلى الوالدِ عُشْرُ قِيمةِ الأُمِّ (¬7).
- وأمَّا خُلْفُ الظنِّ فلا يؤثِّرُ (¬8)، فلو أذِنتْ فِي تَزويجِها مِمَّنْ ظَنَّتْ كَفاءَتَهُ فبَانَ فِسْقُه أو دَناءةُ نَسبِه فلا خِيارَ لَها، وكذا لَو بَانَ عَبْدًا على النَّصِّ فِي البُوَيطيِّ خِلَافًا لِمَا فِي "المِنهاجِ" (¬9) تَبَعًا لابْنِ الصَّبَّاغِ.
وإنْ بَانَ (¬10) مَعِيبًا فقدْ سَبَقَ فِي العُيوبِ ثُبوتُ الخِيارِ.
¬__________
(¬1) "على" سقط من (ل).
(¬2) "الروضة" (7/ 188).
(¬3) في (ب): "بل منها".
(¬4) في (ل): "به".
(¬5) في (ب): "بلا خيار".
(¬6) في (ل): "لم يجب عليه".
(¬7) "الروضة" (7/ 190)، و"المنهاج" (ص 391).
(¬8) "الروضة" (7/ 192).
(¬9) "منهاج الطالبين" (ص 391).
(¬10) في (ل): "وإن كان".
الصفحة 106