كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

تكنْ فِي الحالِ مُفوَّضةً، وكان ذلك قبْلَ الدُّخولِ، إذْ لَو (¬1) فسختْ قبل الدخولِ لِرِقِّ بعضِها بِسَبَبِ عَودِ الصَّداقِ إلى مُستحقِّه لِضيقِ التَّرِكةِ، فلا يَثبتُ الخيارُ للدَّوْرِ.
فإنِ اتفقَ أَنْ دَخلَ بِها الزَّوجُ قَبْلَ عِلْمِها (¬2) بالحالِ بِحَيثُ لا يَسقطُ الفَسخُ ثَبتَ لها الخِيارُ.
[ولَو عَتَقَ بَعضُها أوْ دُبِّرَتْ أوْ كُوتِبَتْ أوْ وُقِفَتْ أوْ عُلِّقَ عِتْقُها بِصِفَةٍ فلا خِيارَ لَها بِمُجرَّدِ ذلك (¬3).
ولو زُوِّجتْ وهِي مُكاتَبَةٌ لِعَبدٍ فعَتقتْ تَحْتَه ثَبتَ لها الخيارُ] (¬4)؛ صرَّح بِه الزاز (¬5) [ومَنْ تَبِعه] (¬6)، وذلك يَقتضِي أنها يَثبتُ (¬7) لها الخيارُ (¬8) إذا عَتقَتْ.
وإنْ تَزوَّجتْ منه بِرضاها فيُقاسُ عليه تَزويجُ المُبَعَّضَةِ.
ومَنْ زُوِّجتْ بإذنِها المُعتبَرِ، أوْ غَيرِ المُعتبَرِ، حتى اللَّقيطةُ يُزوِّجُها الحاكِمُ
¬__________
(¬1) في (ل): "ولو".
(¬2) في (ل): "علمه".
(¬3) "المنهاج" (ص 392)، خلافًا للمزني، كما في "الروضة" (7/ 192).
(¬4) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬5) في (ل): "البزار".
(¬6) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬7) في (ل): "ثبت".
(¬8) "صرح به الزاز. . . الخيار": سقط من (ب).

الصفحة 108