كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

(11) فصل في حكم الاختلاف (¬1)
إنِ اختلفَا فِي الزَّوجيةِ فالقَولُ قولُ المُنكِرِ بِيَمِينِه؛ فإنْ قالَتْ: "طلَّقْتَنِي" (¬2)، فقدْ أقرَّتْ بالزَّوجيةِ، والقَولُ قولُه (¬3) بِيَمينِه فِي نَفْي الطلاقِ، فيَحلِفُ وتُسَلَّمُ له (¬4).
ولو (¬5) كانتْ تَحتَ رَجُلٍ.
كذا أَطْلَقَهُ المُتأخِّرونَ وهو مقيَّدٌ (¬6) بما إذا لَمْ يَظهَرْ نِكاحُها لِمَنْ هِيَ تَحْتَه بإِقْرارِها أوْ بِبَيِّنةٍ.
وإذا زوَّجَها وليَّانِ مِن زَوجَيْنِ وتَرتَّبَا وعُلِمَ السابِقُ، ولَم يَظهرْ، وادعى كلُّ واحدٍ مِنَ الزَّوجَيْنِ أنها تَعْلمُ سَبْقَ نِكاحُه، فأنْكرَتْ، فالقَولُ لها فيه، وتَحلِفُ لِكُلِّ واحدٍ يَمينًا على الأرْجَحِ (¬7).
¬__________
(¬1) "روضة الطالبين" (7/ 240 - 248).
(¬2) في (ل): "طلقني".
(¬3) "قوله": سقط من (ل)، وفي (ب): "والقول له".
(¬4) في (ل): "إليه".
(¬5) في (أ): "وكذا لو".
(¬6) "وهو مقيد": سقط من (ب).
(¬7) "روضة الطالبين" (7/ 242).

الصفحة 111