كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

وأشَرْنا إلى أحوالِ المُفَوِّضةِ فِي الوَطْءِ، والفَرْضِ الصَّحيحِ، وموتِ أَحدِ الزَّوجَينِ، فإنه يُوجِبُ مَهْرَ المِثْلِ على أصَحِّ القَوْلَينِ لِحديثِ بَرْوَعَ (¬1) بِنْتِ واشِقٍ، وهو حَسنٌ يُحتجُّ (¬2) به (¬3).
¬__________
(¬1) في (ل): "سروع". قلت: "بروع" بفتح الباء، مأخوذ من البراعة، والواو زائدة، وأصحاب الحديث يقولون: "بِروع"، بالكسر، وهو خطأ، والصواب بالفتح، انظر "المنتخب من العلل للخلال" (ص 316)، وهامشه كذلك.
(¬2) في (ل): "وهو حسن صحيح"!
(¬3) حديثٌ حسنٌ صحيحٌ: أخرجه أبو داود (2115)، والترمذي (1145) والنسائي (6/ 121 - 122) وابن ماجه (1891): كلهم من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود -واللفظ للترمذي- قال: سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: "لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث"، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في "بَرْوع بنت واشق" -امرأة منا- مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود.
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم).
وأخرجه أحمد (4/ 280)، والدارمي (2/ 155)، وعبد الرزاق (10898)، والطبراني (20/ 231) وابن الجارود (718)، وابن حبان (1263 - موارد)، وسعيد بن منصور في "السنن" (929) والحاكم (2/ 180 - 181)، والبيهقي (7/ 245)، وقال: إسناده صحيح، وهو كما قال.
وقد ذكر البيهقي أن عبد الرحمن بن مهدي -إمام الحديث- رواه عن الثوري، وجعله من مسند معقل بن سنان، ورواه مع عبد الرحمن بن مهدي: يزيد بن هارون -وهو أحد حفاظ الحديث، وجعله كذلك عن معقل بن سنان، وكذلك رواه عبد اللَّه بن الوليد العدني عن سفيان، وقال الثوري: فقال: معقل بن سنان الأشجعي. =

الصفحة 121