كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

وفائدةُ الخِلافِ تَظهَرُ فيما لَو عَتَقَتْ قَبْلَ الدُّخولِ فتكونُ كالمُفوِّضةِ على أنه لا يَجِبُ بالعَقْدِ شَيءٌ -قلتُه تخريجًا- بِخلافِ ما لَوْ بَاعَها قَبْلَ الدُّخولِ، فإنه لا يَجِبُ لِلْمُشترِي شَيءٌ.
وفيه احتمالٌ للشَّيخِ أبِي عَليٍّ.
* * *

وحيثُ تَعيَّنتِ التسميةُ فَفِي الصُّورةِ الأُولى تَتعيَّنُ تَسميةُ (¬1) مَهْرِ (¬2) المِثْلِ فما فَوْقَه، وفِي الثانيةِ والثالثةِ يَتعيَّنُ ما سُمِّي صَحيحًا وإلا فكالأُولى ويُغتفَرُ ما دُونَ مَهْرِ المِثْلِ مِمَّا يُتسامَحُ بِمِثْلِه فِي الكُلِّ.
* * *

ومَدارُ الصَّداقِ على مَعرِفةِ المُسمَّى الصحيحِ والفَاسِدِ وحكمِهِما قبْلَ الفُرْقةِ وبَعْدَها وأمرِ المُفوِّضةِ والاختِلافِ.
أما المسمَّى الصحيحُ فقدْ سَبقَ.
ويَجوزُ أَنْ يكونَ عَيْنًا ودَيْنًا (¬3).
ويَجوزُ فِي الدَّيْنِ الحُلولُ والتَّأجِيلُ.
ولا يَمتنعُ التأجيلُ (¬4) فِي صَداقِ المَحجورِ علَيها، ولو زَوَّجَها الحاكِمُ [إذا
¬__________
(¬1) في (أ): " قسمة"، وفي (ل): "التسمية".
(¬2) في (ل): "بمهر".
(¬3) في (ل): "ويجوز أن يكون عينًا ودينًا ويجوز أن يكون عينًا".
(¬4) "ولا يمتنع التأجيل": سقط من (ب).

الصفحة 126