كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
والأخبارُ بذلك معروفةٌ متظافرةٌ (¬1)، والخصوصيةُ فيه ظاهرةٌ.
* وكان السواكُ واجبًا عليه، ففِي "سنن أبي داود" (¬2) بإسنادٍ جيدٍ: "أنه أُمِر بالسِّواك لكلِّ صلاةٍ" -بضم الهمزة من "أمر".
* ولم يكنْ وضوءُهُ يَنتقضُ بالنوم؛ لِما ثبت مِن أنَّ عينيْهِ (¬3) تنامُ، ولا ينامُ قلبُهُ.
* وصلَّي بالأنبياءِ ليلَةَ الإسراءِ، ليَظْهَرَ أنَّهُ إِمامُ الكُلِّ فِي الدُّنيا والأُخْرى (¬4).
¬__________
= عيدانٍ [عيدان هو بفتح العين المهملة وهي النخل الطوال المتجردة الواحدة عيدانة] يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل، فبال فيه ليلةَ، ثم افتقده، فلم يجد فيه شيئًا فسأل بركة عنه، فقالت: قمت وأنا عطشانةٌ فشربته، وأنا لا أعلم، روى حديثها ابن جريجٍ وغيره.
(¬1) في (ل): "متظاهرة".
(¬2) إسناده ضعيف: رواه أبو داود (48) من طريق أحمد بن خالدٍ، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاةٍ طاهرًا، وغير طاهرٍ، عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامرٍ، حدثها أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالوضوء لكل صلاةٍ، طاهرًا وغير طاهرٍ، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاةٍ، فكان ابن عمر يرى أن به قوةً، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاةٍ. قال أبو داود: إبراهيم بن سعدٍ رواه عن محمد بن إسحاق، قال عبيد اللَّه بن عبد اللَّه.
(¬3) في (ل): "لما ثبت أن عينه".
(¬4) في (ل): "الآخرة".
الصفحة 14
511