كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

وليس لنا فُرقةٌ قَبْلَ الدُّخولِ بِغَيرِ المَوتِ لا يَسقُطُ فيها شيءٌ مِن المُسمَّى إلا فِي هذِه الصُّورةِ، [ويَحتمِلُ تَنزيلَ مَسخِه (¬1) حَيوانًا مَنزِلةَ المَوتِ فَيستقرُّ بِه المُسمَّى] (¬2).
ثُمَّ مَعْنى التَّشطيرِ فِي الدَّيْنِ سُقوطُ (¬3) نصفِه بمجَرَّدِ الفُرقَةِ المُقتضيةِ للتَّشطيرِ (¬4)، فإنْ كان مُنَجَّمًا سَقَطَ مِن كُلِّ نَجمٍ نِصفُه.
ولو كانتْ أَبْرَأَتْهُ مِنه قَبْلَ الفُرقةِ لم يَرجِعْ عليها بشَيءٍ، وإنْ كان الصَّداقُ عينًا (¬5).
ولَوْ تعيَّنَ بعْدَ الإصْداقِ وهِيَ غَيرُ زَائدةٍ ولا ناقِصةٍ، ولَم يَتعلَّقْ بِها ما يَمنعُ عَوْدَ الشَّطْرِ (¬6) رجَعَ بمُجردِ الفُرقةِ الشَّطرُ إلى الزَّوجِ إلا فِي ثلاثِ صُورٍ:
* إحداها: إذا أدَّى الصَّدَاقَ عنِ ابْنِه البالِغِ، فإنه يَرجِعُ النِّصفُ إلى الأبِ (¬7) أوْ إلى ورَثتِه (¬8) إنْ كان مَيِّتًا، ولَم يَتعرَّضُوا لِحالَةِ المَوتِ، فإنْ كان الابْنُ صَغيرًا فأصْدَقَ عنه، أوْ أدَّى عنه، ثُم بَلَغَ، وطَلَّق (¬9) رَجَعَ النِّصفُ
¬__________
(¬1) في (ب): "مسخت".
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬3) في (ل): "ثم يتعين التشطير في الذين سقط".
(¬4) في (أ): "التشطير".
(¬5) "عينًا" سقط من (ل).
(¬6) في (ل): "التشطير".
(¬7) في (أ): "الابن".
(¬8) في (ل): "الورثة".
(¬9) في (ب): "فطلق".

الصفحة 141