كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
الزَّوجُ فيها:
1 - إحداها: إذا كانتْ أَمَةً وبَاعَها السيِّدُ قَبْلَ الدُّخولِ.
2 - الثانيةُ: إذا أَعتقَها، فإنَّ المَهرَ له فِي الصُّورتَيْنِ (¬1)، وليس له حَبْسُها ولا لِلْمُشترِي، ولا لَها.
3 - الثالثةُ: أَعْتقَها، وأوْصى لها بِصداقِها (¬2).
4 - الرابعةُ: زَوَّجَ أُمَّ ولَدِه، ثُم ماتَ عنْهَا، فالصَّداقُ لِلْوارِثِ، ولَيْسَ لَه الحَبْسُ ولا لَها (¬3).
وأمَّا الصغيرةُ أو المريضةُ التي لا يُمْكِنُ الاستمتاعُ بها فلا يُجابُ الزوجُ إلى تسْليمِها حتى يَزولَ ما يَمنعُ الجِماعَ، إلا إذا خُلقَتْ نَحيفةَ البَدَنِ، وكانَتْ كبيرةً، فإنها تُسلَّمُ إليه لِعدَمِ تَوقُّعِ زَوالِه (¬4).
وإذَا أُسلِمَتْ (¬5) إليه الصَّغيرةُ لَمْ يَلزَمْهُ تَسليمُ مَهرِها على المَذهبِ (¬6).
ولِلْوليِّ تسليمُ مَحجُورتِه قَبْلَ تَسليمِ الصَّداقِ، إذا رأَى المَصلحةَ فِي ذلك.
¬__________
(¬1) في (ل): "فإن المهر له فصورة".
(¬2) انظر: "مغني المحتاج" (3/ 222) و"روضة الطالبين" (7/ 220).
(¬3) انظر: "روضة الطالبين" (7/ 221)، و"فتح الوهاب" (2/ 93).
(¬4) "التنبيه" (ص 208) و"إعانة الطالبين" (3/ 349) و"السراج الوهاج" (ص 389).
(¬5) في (ل، ز): "سلمت".
(¬6) انظر: "روضة الطالبين" (7/ 260).
الصفحة 151