كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

لِتنظيفٍ (¬1) يَومًا أو يَومَيْنِ على ما يَراهُ الحاكِمُ، وغايةُ المُهلةِ ثَلاثةُ أيَّامٍ (¬2).
وإنْ كان الاختلافُ فِي قَدْرِ الصَّداقِ أوْ صِفَتِه (¬3) نَحو الحُلولِ والتَّأجيلِ وقدْرِ الأَجَلِ، ولَمْ تَظْهَرْ دَعْوى أَحدِهما بِطريقٍ مُعتبَرٍ، فإنهما يَتحالفانِ كما مَرَّ فِي البَيعِ، ويُبدأُ بالزَّوجِ، ثُم يُفسَخُ عقْدُ الصَّداقِ، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ (¬4).
ويَجرِيْ (¬5) التَّحالُفُ بَيْنَ الزَّوجِ (¬6) ووَلِيِّ غَيرِ (¬7) المُكلَّفةِ إلا إذا ادَّعى الزَّوجُ مسمًّى زائدًا على مَهْرِ المِثْلِ، وادَّعى الوَلِيُّ أكْثرَ مِن ذلك، فإنَّه لا يُحالَفُ، ويُؤْخَذُ (¬8) بِقولِ الزَّوجِ لِئلا يُؤدِّيَ التَّحالُفُ إلى الانفِساخِ المُوجِبِ لِمَهْرِ المِثْلِ، فيَضيعَ على المَحجورِ عليها الزَّائدُ، كذا ذَكرُوه.
والتَّحقيقُ: أَنْ يَحلِفَ الزَّوجُ رَجاءَ أن يَنكُلَ (¬9)، فإن نَكَلَ حَلَفَ الوَلِيُّ، وثَبَت ما ادَّعاهُ، وإنْ حَلَفَ الزوجُ أُخِذَ بِمَا قالَهُ حِينئِذٍ (¬10).
¬__________
(¬1) في (ب): "لتنصيف".
(¬2) انظر: "روضة الطالبين" (7/ 261).
(¬3) في (ل): "صفةٍ".
(¬4) انظر: "أسنى المطالب" (3/ 220).
(¬5) في (ل): "ويجب".
(¬6) "الزوج" سقط من (ل).
(¬7) "غير" سقط من (ل).
(¬8) في (ل): "ويأخذ".
(¬9) في (أ): "ينكر".
(¬10) انظر: "نهاية المحتاج" (6/ 368).

الصفحة 153