الشَّطْرُ كما سَبقَ، ومِنه إذا ارْتدَّا مَعًا، وما لا يَسقُطُ فلَها المُتعةُ ومِنه اللِّعانُ (¬1)، ولوِ اشْترَى زَوجتَه فلا مُتعةَ على المَذهبِ.
* * *
* ضابطٌ (¬2):
لا تجِبُ المُتعَةُ إلا على الزَّوجِ بِخلافِ الصَّداقِ (¬3) خِلافًا لابن الحَدادِ حيثُ أَثْبتَ لِلزَّوجِ الرُّجوعَ على مُرضعةِ زَوجتِه الأَمَةِ المفوِّضةِ وأَوْجَبَ لهَا الفِداءَ على شُهودِ طَلاقِ المُفوِّضةِ قبْلَ الدُّخولِ الراجعين بعْدَ الحُكمِ، ويَجرِي (¬4) مِثْلُ ذلك فِي إقْرارِ المَرأةِ لِزَوجٍ بَعْدَ آخَرَ.
* * *
والواجبُ فِي المُتعةِ عِنْدَ النِّزاعِ: ما يقدِّرُهُ الحَاكمُ باجْتهادِه مُعتبِرًا حالَ الزَّوجَينِ على الأصحِّ، وإنْ زادَ على نِصفِ (¬5) مَهْرِ مِثْلِها، ولَمْ يَزِدْ على مَهْرِ المِثْلِ، ولَمْ يَذكرُوه لِظُهورِه.
والمُستحَبُّ أن لا يَنقُصَ عنْ ثلاثِينَ دِرْهمًا، وأنْ يُمتِّعَها المُوسِرُ بخادمٍ، والمُتوسِّطُ بما يَزيدُ عن (¬6) الثَّلاثِينَ، وحُمِلَ على ذلك (¬7) قولُ الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه-:
¬__________
(¬1) في (ل): "العاين".
(¬2) في (ل): "فصل".
(¬3) في (ل): "السيد".
(¬4) في (ل): "ويجب".
(¬5) "نصف" سقط من (ب).
(¬6) في (ل): "على".
(¬7) في (ل): "وحمل ذلك على".