يَدْفعُ لها مِقْنَعَةً (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) وفي الوجوب وجهان:
أحدهما: ما يقع عليه اسم المال.
والثاني: وهو المذهب أنه يقدرها الحاكم لقوله تعالى {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}. .
وهل يعتبر بالزوج أو بالزوجة فيه وجهان؛ أحدهما: يعتبر بحال الزوج للآية، والثاني: يعتبر بحالها لأنه بدل عن المهر فاعتبر بها. راجع: "المهذب" (2/ 63).