كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

وشَرْعًا (¬1): الاجتماعُ على طَعامٍ مَدعُوٍّ إليه لِحادثِ سُرورٍ، بشُروطٍ معتبَرةٍ على وجْهٍ مَخصوصٍ.
والدَّعوةُ إلى الطعامِ -بفَتحِ الدَّالِ، وفِي لُغةٍ بِكسرِها.
وقدْ ثَبتَتْ (¬2) وليمةُ العُرسِ مِن فِعْلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقولِهِ:
فأوْلَمَ على زَيْنبَ بِنْتِ جَحشٍ بِشاةٍ فِي البُخاريِّ (¬3).
وفِي "الصحيحَينِ": "بالخُبْزِ واللَّحمِ" (¬4).
وعلى صفيةَ "بتمْرٍ وأقِطٍ وسَمنٍ" (¬5).
وفِي رِوايةٍ: "بحَيْسٍ مِن تَمرٍ وسَويقٍ" (¬6).
وأمَر عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ بِها بقولِه: "أَوْلِمْ ولَو بِشَاةٍ"، والكلُّ مِن رِوايةِ أنَسٍ فِي "الصحيحِ" (¬7).
وجاءَ فِي رِوايةِ البُخاريِّ: "أوْلَمَ على بعْضِ نِسائِهِ بِمُدَّينِ مِن شَعِيرٍ" (¬8).

والوَلائمُ سَبْعٌ (¬9):
¬__________
(¬1) في (ل): "وشرع".
(¬2) في (أ، ل): "ثبت".
(¬3) "صحيح البخاري" (4873).
(¬4) "صحيح مسلم" (1428).
(¬5) "صحيح البخاري" (4868).
(¬6) "صحيح البخاري" (4874) وفيها: "بحيس" فقط.
(¬7) "صحيح البخاري" (4872).
(¬8) "صحيح البخاري" (4877).
(¬9) في "المهذب" (2/ 63 - 64) ستة فقط.

الصفحة 160