كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

1 - ولِيمةُ الإمْلاكِ.
2 - وولِيمةُ الزَّوجِ (¬1)، ويقالُ لَها: "نَفِيقة" بالنُّونِ والفَاءِ.
3 - ووليمةُ الدُّخولِ، وهيَ "ولِيمةُ العُرسِ"، وقَلَّ مَن غايَرَ بيْنَهما.
4 - ووليمةُ النِّفاسِ للسَّلامةِ مِن الطَّلْقِ، وهي "الخُرسُ" (¬2) -بضم الخاء المعجمة- والمَشهورُ أنها بالسِّين المُهْملةِ، وقيل: بالصَّادِ المُهْمَلةِ (¬3)، والخرسةُ طَعامُ النُّفَساءِ (¬4).
4 - ووليمةُ الوَلدِ، وهي "العَقيقةُ"، وستَأتِي.
5 - ووليمةُ الخِتانِ، وهي "الإعْذَارُ" -بالعَينِ المُهملةِ والذَّالِ المُعجَمةِ- وفِي "مُسنَدِ أحْمَدَ" (¬5) مِن حَديثِ عُثمانَ بْنِ أبي العاصِ: لَمْ يكنْ يُدعَى لَها على عَهْدِ النبيِّ (¬6) -صلى اللَّه عليه وسلم-.
6 - وولِيمةُ إحْداثِ بناءِ السَّكن، وهَي "الوكيرةُ" (¬7).
¬__________
(¬1) في (أ، ز): "وهو التزويج".
(¬2) "مغني المحتاج" (3/ 245).
(¬3) في (ل): "وقيل المعجمة".
(¬4) في (ل): "والحريسة طعام النفاس".
(¬5) لم أقف عليه عند أحمد ولا غيره، فاللَّه أعلم به، وقد ذكره جماعة من الشافعية في كتبهم، كما في "إعانة الطالبين" (3/ 358) و"الإقناع" للشربيني (2/ 427) و"أسنى المطالب" (3/ 224).
(¬6) في (ل): "على عهد النبي".
(¬7) "روضة الطالبين" (7/ 332)، و"كفاية الأخيار" (ص 373)، و"مغني المحتاج" (3/ 244)، و"أسنى المطالب" (3/ 224).

الصفحة 161