كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
بعضِها] (¬1) (¬2):
أحدُها: أن يُعَمِّمَ بدَعْوتِه عَشيرتَه أوْ جِيرانَه، أوْ أهْلَ حِرْفتِه الفُقَراءَ والأَغْنياءَ (¬3)، فإنْ خَصَّصَ الأغْنياءَ فلا تُطلَبُ؛ كذا قالُوه، والحديثُ السابِقُ يقْتَضِي خِلافَه.
الثاني: أَنْ يُخصِّصَه (¬4) بالدَّعوةِ (¬5) فإنْ قالَ: "يَحضُرُ مَنْ شاءَ" فلَا تُطلَبُ.
الثالِثُ: أن لا يكونَ إحْضارُه لِخَوفٍ مِنه أوْ طَمعٍ فِي جَاهِه.
الرابعُ: أَنْ يكونَ الدَّاعِي مُسلِمًا؛ فلا تجِبُ على المسلِمِ بدعْوَةِ الكَافِرِ نظرًا إلى أنَّ التَودُّدَ لا يُطْلَبُ مَعه (¬6).
الخامسُ: أَنْ يَدعوَه فِي اليومِ الأوَّلِ، وفِي الثاني لا تَجِبُ، ولكِنْ تُستحَبُّ، وفِي الثالثِ مَكروهةٌ (¬7).
السادسُ: أن لا يعارِضَ الداعي غَيْرَه (¬8)، فإنْ دَعاهُ اثنانِ قَدَّمَ الأسْبقَ،
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬2) راجع: "كفاية الأخيار" (ص 1374)، و"أسنى المطالب" (3/ 224)، و"إعانة الطالبين" (3/ 358) و"حاشية عميرة" (3/ 294 - 296)، و"فتح الوهاب" (2/ 104)، و"حاشية الجمل" (4/ 272 - 273).
(¬3) في (ل): "أو الأغنياء".
(¬4) في (ب): "تخصيصه".
(¬5) "بالدعوة": سقط من (أ، ب، ز).
(¬6) في هامش (ب) قال: "لعله: منه".
(¬7) في (ب): "مكروه".
(¬8) في (ل): "لا تعارض أن لا يكون هناك الداعي غيره".
الصفحة 165