كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
ويَجوزُ أَنْ يُلَقِّمَ بعضُ الضِّيفانِ (¬1) بعْضًا إلا إذا فَاوتَ بيْنَهم فِي الطعامِ فلَيْس لِمَنْ خصَّه بنَوع أَنْ يُطعِمَ مِنه غيرَه، ويمْلِكُ الضَّيفُ ما أكَلُه (¬2) على الأصحِّ.
* * *
* وللأَكلِ آدابٌ منها (¬3):
- أن يقولَ أوَّلًا (¬4): "بسْمِ اللَّه"، فإنْ ترَكَ قال: "بسم اللَّه في (¬5) أوَّلِهِ واخِرِهِ".
- وأن يغسلَ يدَيه قبْلَ الأكْلِ وبعْدَه.
- وأنْ يأكُلَ بأصَابعِه الثلاثِ.
- وأنْ يأكُلَ بيَمينِه ومِمَّا يَليه.
- ولا بَأْسَ فِي الفَواكِه بأنْ (¬6) يأخُذَ مِن غَيرِ مما (¬7) يَلِيه، ونُصَّ على إثْمِ مَنْ أكَلَ مِنْ وَسَطِ القَصعةِ ونحوِه، والأصحابُ ذَكَرُوه فِي المَكروهِ.
- ويقولُ بعْدَ الفَراغِ: "أَكَلَ طعامَكُم الأبْرارُ، وأفْطَرَ عِندكُمُ الصائِمونَ،
¬__________
(¬1) في (أ): "الصفات".
(¬2) في (أ، ب): "أكله".
(¬3) ذكرها في "الروضة" (7/ 340 - 342).
(¬4) "في" سقط من (ل).
(¬5) في (أ، ب): "بسم اللَّه في".
(¬6) في (أ): "أن".
(¬7) في (ل): "ما".
الصفحة 168