ويَملكُه الحُرُّ الآخِذُ ولَو صبيًّا، وإن كان الآخِذُ عَبْدًا مَلَكَهُ سيِّدُه، ومن بَسَطَ ذَيلَه لَه فَوقَع فيه مَلَكَه، وإنْ سقَطَ بعْدَ ذلِكَ وإنْ لمْ يَبسُطْه (¬1) لِذلك لمْ يمْلِكْه (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "ولم يبسطاه".
(¬2) في "مختصر المزني" (ص 184): قال في نثر الجوز واللوز والسكر في العرس لو ترك كان أحب إلي؛ لأنه يؤخذ بخلسة ونهبة، ولا يبين أنه حرام، إلا أنه قد يغلب بعضهم بعضًا فيأخذ من غيره أحب إلى صاحبه.