كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

أصحابُ السُّننِ.
ومَنْ له زَوْجةٌ واحدةٌ يُستحَبُّ أَنْ يَبِيتَ عِندَها ويخصَّها.
وأدْنى الدَّرجاتِ أن لا يُخْلِيَ أربعَ لَيالٍ عن مَبيتِ لَيلةٍ.
والإِماءُ -ولَو مُستولَداتٍ- لا قَسْمَ لَهنَّ، ويُستَحبُّ أن يُسوِّيَ بيْنهنُّ، وأن لا يُعطِّلَهنَّ (¬1)، وله المَبيتُ عِندهن دُونَ الزوجاتِ، وله تَرْكُ المَبيتِ عِندَ زَوْجتَينِ فأكثرَ فِي الابتداءِ والدَّوامِ بعدَ التسويةِ فيما مَضَى.
* * *

* ضابطٌ:
كل مَنِ استحقَّتِ النَّفقةَ مِن زَوْجةٍ غَيرِ رجعيةٍ فإنها تستحقُّ القَسْمَ (¬2) إلا
¬__________
= وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (3/ 139): وأعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 214 - 215): ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم وابن حبان في صحيحه في النوع التاسع من القسم الخامس والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال الدارقطني في "كتاب العلل" (13/ 279): والمرسل أقرب إلى الصواب. . انتهى كلامه.
وقال ابن أبي حاتم في "كتاب العلل" (1279): قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد ابن سلمة على هذا، ورواه ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي مرسلًا. . انتهى.
(¬1) في (ل): "ولا يعضلهن"! وفي "مختصر المزني" (ص 185): وليس للإماء قسم، ولا يعطلن.
(¬2) في (ب): "بالقسم".

الصفحة 174