تَستحقُّ القَسْمَ.
والقَسْمُ على كلِّ زَوجٍ بالغٍ عاقِلٍ، وعلى وليِّ المَجنونِ الذي يأمَنُ (¬1)، ولا يَضرُّه الجِماع (¬2).
وأمَّا الصغيرُ (¬3) الذي لا يَحصُلُ (¬4) مِنه (¬5) مقصودُ العِشرَةِ فلا يتعلَّقُ بوَليِّه ذلك.
* * *
ولِلْقَسْمِ مكانٌ وزمانٌ، وحالةٌ تقتضِي التفصيلَ أو الانفرادَ فِي المَبيتِ.
* أمَّا المكانُ:
فإنْ لَمْ ينفرِدِ الزَّوجُ بمَسْكَنٍ: فإنَّه يَدُورُ على مَساكِنِهنَّ، وإنْ كان له مَسْكنٌ فلَه أَنْ يدْعُوَهُنَّ إليه، والأَوْلَى أَنْ يَدورَ (¬6) عليْهِنَّ.
ولا يَجوزُ أَنْ يَمْضِيَ إلى بعْضِهِنَّ ويَدعُوَ بَعْضًا إلا فِي أربَعِ صُوَرٍ:
¬__________
(¬1) في (أ): "لا يؤمن".
(¬2) في "مختصر المزني" (ص 185): وتوفي عن تسع وكان يقسم لثمان ووهبت سودة يومها لعائشة رضي اللَّه عنهن. قال الشافعي: وبهذا نقول، ويجبر على القسم، فأما الجماع فموضع تلذذ ولا يجبر أحد عليه.
(¬3) في (ل): "الصغر".
(¬4) في (أ): "الذي يحصل".
(¬5) في (ل): "به".
(¬6) "على مساكنهن. . . أن يدور" سقط من (ب).