كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

إحداها: إذا كانت (¬1) التي يَدعُوها عَجوزًا، والتي (¬2) يَمْضِي إلَيْها شابَّةً.
الثانيةُ: أَنْ تكونَ التي (¬3) يَمْضِي إلَيْها قَريبةَ المَنزِلِ، والتي يَدعوها بَعيدةَ المَنزِلِ.
الثالثةُ: إذا أقْرَعَ لِذلك، قال الرافعيُّ: فيَنبغِي القَطْعُ بالجَوازِ، وفيما قالَه نَظرٌ.
الرابعةُ: إذا حَصَلَ التَّراضِي بذلك؛ قلتُه تخْريجًا.
وإذا أَقامَ عِندَ (¬4) واحدةٍ ودَعَا غَيْرَها إلى مَنزِلِها لَمْ يَلزَمِ المَدعُوَّةَ (¬5) الإجابةُ.
ولا يُجمَعُ بيْنَ ضَرَّتينِ فِي مَسكنٍ واحدٍ إلا بِرِضاهُما (¬6).

* وأمَّا الزمانُ (¬7):
فعِمادُ القَسْمِ الليلُ (¬8)، والنهارُ قبْلَه أوْ بَعْدَه تابعٌ له، وَمَنْ عملُه باللَّيلِ وسُكونُه بالنَّهارِ كالحَارسِ ونحوِه، ينْعكِس الأمْرُ فِي حقِّه.
¬__________
(¬1) في (أ، ب): "كان".
(¬2) في (ل): "أو التي".
(¬3) فِى (ب): "هي التي".
(¬4) في (ب): "عنده".
(¬5) في (ل): "الدعوة".
(¬6) في "مختصر المزني" (ص 185): وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا.
(¬7) في (ب): "القسم".
(¬8) في "مختصر المزني" (ص 185): وعماد القسم الليل لأنه سكن فقال: {أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}.

الصفحة 177