كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
وعِمادُ قسْمِ المسافِرِ وقتُ نُزولِه قلَّ أو كثُرَ.
وفِي الجُنونِ المُنقطعِ المُنضبِطِ العِبْرَة (¬1) بوَقْتِ (¬2) الإفاقَةِ حتى لَو كانتْ بالنَّهارِ فقَط كان هُوَ المُعتبَرَ، وتُجعَلُ أيامُ الجُنونِ كالغَيبةِ؛ نصَّ عليه.
ويُعتَدُّ بِما قُسِمَ فِي الجُنونِ على النَّصِّ كالمَرَضِ (¬3).
وأقَلُّ نُوَبِ القَسْمِ لَيْلةٌ (¬4) وهو الأَوْلى (¬5) مِنَ الزِّيادةِ، ويَجوزُ لَيلتَينِ وثلاث، وتُكرَهُ الزِّيادةُ على الثلاثِ على النَّصِّ فِي "الأُمِّ" و"المختصَرِ" (¬6).
وصَرَّحَ فِي "الأُمِّ" (¬7) بأنَّ الزِّيادةَ على الثَّلاثِ ليس بِحرَامٍ، وهذا خِلافُ ما صحَّحُوه، وقالوا: إنَّه المَذهبِ.
ويُقرَعُ فِي ابتداءِ القَسْمِ لِلْمُتقدِّمِ (¬8) على الأرْجحِ، وإذا (¬9) حَصَلَ التراضِي بتقْدِيمِ واحدةٍ لَمْ يَمتنِعْ وقلَّ مَنْ ذكَرَ هذا.
ولا يَدخُلُ فِي النَّهارِ (¬10) على غَيرِ صاحِبةِ النَّوبةِ إلا لِضَرورةٍ كمَرضِها
¬__________
(¬1) في (ل): "العشيرة".
(¬2) في (ل): "لوقت".
(¬3) في (ل): "في الجنون على المرض".
(¬4) في (ل): "ليلة ليلة".
(¬5) في (ل): "وهو أولى".
(¬6) "مختصر المزني" (ص 185).
(¬7) "وصرح في الأم" سقط من (ب).
(¬8) في (ل): "المتقدم".
(¬9) في (ل): "فإذا".
(¬10) في (ل): "العماد".
الصفحة 178