كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

والزَّوجةُ (¬1) حكَمَها بِبذْلِ العِوَضِ، وقَبولِ الطَّلاقِ (¬2).
ولابُدَّ فِي المَبعوثَيْنِ مِنَ التَّكليفِ، وكذا الإسْلامُ، والحُرِّيَّةُ، والعَدَالةُ (¬3)، وإنْ قُلْنا: وكِيلانِ على ما صحَّحُوه، لِأنَّها وَكالة تَعلَّقَتْ بِنظَرِ الحاكِمِ.
ويُعتبَرُ (¬4) فيهما الذُّكورةُ (¬5)، وإنْ قلْنا: حَكَمانِ، وكذا إنْ قُلْنَا: إنَّهما وَكيلانِ، على ما جَزمَ به المَاورْديُّ خِلافًا لِلْحناطي؛ حيثُ قالَ: لا يُشتَرَطُ فِي وَكِيلِها، وفِي وَكِيلِهِ وجْهانِ، ويُستحبُّ أَنْ يكونَ حَكَمُهُ مِنْ أهْلِه، وحَكَمُها مِنْ أهْلِها (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "والمرأة".
(¬2) "الروضة" (7/ 371).
(¬3) "الروضة" (7/ 371).
(¬4) في (ل): "لتعتبر".
(¬5) في (ل): "الذكورية".
(¬6) "الروضة" (7/ 371 - 372).

الصفحة 185