كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب (¬1) الخلع
هُو بِضَمِّ الخَاءِ.
لُغَةً: فِراقُ المَرأةِ على بَدَلٍ.
ويُقالُ: "اختِلاعٌ" مِن اخْتَلَعَ، و"مُخالَعةٌ" مِنْ خَالَعَ، وخَالَعَتِ المَرْأةُ بَعْلَها: أَرادتْه (¬2) على طلاقٍ (¬3)، بِبَذْلٍ مِنْها له، فهِيَ خَالِعٌ.
والاسْمُ الخُلْعةُ بِضَمِّ الخَاءِ وإسْكانِ اللَّامِ.
وقَدْ تخَالعَا (¬4) فاخْتَلعَتْ فهِيَ مُختلِعةٌ بِكَسْرِ اللَّامِ.
¬__________
(¬1) في (ل): "باب".
(¬2) "أرادته" سقط من (ل).
(¬3) في (ل): "الطلاق".
(¬4) في (ل): "تخالع".
الصفحة 187