كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

* ضابطٌ:
ليس لنَا امرأةٌ لا تَصحُّ رَجعتُها ويَصِحُّ خُلْعُها غَيْرَ المُرتدةِ على رأيٍ رُجِّحَ إلا فِي مَوضعٍ واحدٍ، وهو (¬1): ما إذا كانتِ المُطَلَّقةُ طَلاقًا رَجْعيًّا حاملًا مِن وَطْءِ شُبهةِ أَجنبيٍّ سابِقٍ أوْ لاحِقٍ، فلا يَجوزُ (¬2) رَجعتُها فِي حالةِ الحملِ (¬3) -على وجْهٍ صَحَّحه المَاورْديُّ والبغَوِيُّ- ويَصِحُّ خُلْعُها، والأرْجحُ صِحةُ رَجْعتِها حينئِذٍ فعَليْه لا يُستثنَى (¬4).
وليس لنَا امرأةٌ يَلحَقُها الطلاقُ، ولا يصِحُّ خُلْعُها مَعها مَع صِحةِ تَصرُّفِها، ولا مَع أجنبيٍّ إلا مَنْ طَلَّقها رَجعيًّا، وعاشَرَها كالزَّوجِ بِلَا وَطْءٍ وانْقضتِ الأقْراءُ أوِ الأَشهُرُ وقُلْنَا بِطريقةِ القَفَّالِ (¬5) أنه يَلحقُها الطَّلاقُ، ولا يُراجعُها (¬6)، فإنه لا يصِحُّ (¬7) خُلْعُها؛ لِأنَّها بَائنٌ، إلَّا فِي الطلاقِ؛ قلتُه تَخريجًا.
ولا استِثناءَ على ما أفْتَى به القاضِي الحُسينُ (¬8) مِن صِحَّةِ رَجْعتِها حينئذٍ، وهو الأرْجَحُ، ولَمْ يَذكُرْه المُتأخِّرونَ، ولَمْ تَصحَّ ليَ الطريقةُ (¬9) الأُولى عنْ أحَدٍ مِن الأصْحابِ.
¬__________
(¬1) في (ب): "وهي".
(¬2) في (ل): "فلا تصح".
(¬3) في (ل): "الجهل".
(¬4) في (ل): "لا استثناء".
(¬5) "القفال" سقط من (ل).
(¬6) في (ل): "مراجعتها".
(¬7) في (ل): "فلا يصح".
(¬8) في (ل): "حسين".
(¬9) في (ل): "ولا في الطريقة".

الصفحة 192