كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
ونصَّ الشافعيُّ (¬1) على نَسْخِ وجوبِ التَّهجُّدِ فِي حقِّه.
* ولا يَنقصُ أجرُهُ بصلاةِ النفلِ قاعِدًا مع القُدرةِ على القِيام؛ بخِلافِ الأمَّةِ كما سَبق (¬2).
* وَلَمْ يكُن يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْن، إذا لم يتْرُكْ وَفَاءً، ولَمْ يَضْمَنْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ نُسِخ ذلك بَعْدَ تَكْثيرِ الفُتُوحَاتِ، وقال حينئذ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ" (¬3)، فَعَدُّوا (¬4) من خصائصِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وجوبُ قضاء دَيْنِ الميت المُعْسِرِ المسلِمِ (¬5).
* وصلَّوا عليه بعد وفاتِهِ أفرادًا.
* ولا يصلَّى على قبْرِهِ بِحالٍ.
* والزكاةُ وصدَقةُ التطوُّعِ كانتَا محرَّمَتينِ عليه، ولِشرفِ قُربِه حُرِّمَتِ الزكاةُ على قَريبِيه بَني (¬6) هاشِمٍ والمطَّلِبِ ومَوالِيهم كما سَبق.
¬__________
= في السماء، حتى أنزل اللَّهُ عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيامُ الليل تطوعًا بعد فريضةٍ".
(¬1) ذكره النووي في "الروضة" (7/ 3) والماوردي في "الحاوي" (2/ 4).
(¬2) في (ل): "بخلاف ما سبق".
(¬3) رواه البخاري (2268) في باب الصلاة على من ترك دينًا، ومسلم (17/ 1619) في باب من ترك مالًا فلورثته. . من حديث أبي هريرة.
(¬4) في (أ، ب): "فعد".
(¬5) ذكره النووي في "الروضة" (7/ 3).
(¬6) في (ل): "بنو".
الصفحة 20
511