كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
* وأُبيحَ له الوِصالُ فِي الصَّوْمِ، صحَّتِ الخُصوصيةُ بذلكَ، وأنَّ ربَّهُ يُطعِمُهُ ويَسْقِيه (¬1).
* وأُحلَّتْ لَه مكةَ ساعةً مِن نَهارٍ، ثَبَتَتِ (¬2) الخُصوصيةُ بذلك عَن الناسِ كلِّهم، ولا خُصوصيةَ له فِي الحَجِّ، لِأنَّه يُريدُ تَشريعَه لَهم (¬3).
وإدخالُهُ العُمرةِ على الحَجِّ، إما عَامٌّ (¬4) على المُختارِ، أو مؤولٌ (¬5)، ولا تَخْصيصَ، وكذلك تَزَوُّجُهُ (¬6) مَيمونةَ -وهو مُحْرِمٌ- خِلافًا لِمَن رَجَّحَ الخُصوصيةَ، فلَمْ يُثْبتِ الشافعيُّ خُصوصيتَهُ (¬7) بذلك، بلْ قدَّمَ أحاديثَ: "نَكَحَهَا وهُو حَلَالٌ" (¬8).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1863) في باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. . من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-. ورواه مسلم (57/ 1103) في باب النهي عن الوصال في الصوم من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(¬2) في (ل): "ثبت".
(¬3) "لهم" سقط من (ل).
(¬4) في (ل): "عاما".
(¬5) في (ل): "أو ما دل"!
(¬6) في (ل): "تزويجه".
(¬7) في (ل): "خصوصيةً".
(¬8) روى البخاري في "صحيحه" برقم (4258) عن ابن عباس، قال: تزوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ميمونة وهو محرمٌ، وبنى بها وهو حلالٌ، وماتت بسرف. ورواه مسلم (46/ 1410) عنه أيضًا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرمٌ، قال مسلم: زاد ابن نميرٍ، فحدثت به الزهري، فقال: أخبرني يزيد بن الأصم، أنه نكحها وهو حلالٌ.
الصفحة 21
511