كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

بِوَطءِ الأصلِ مُكْرهًا، ويتقرَّرُ بالوَطْءِ مَكرهًا (¬1) المُسمَّى الصحيحُ، ومهرُ المثْلِ عند فَسادِ التَّسميةِ.
وقد يَجِبُ (¬2) مَهْرُ المِثْلِ فِي غيرِ ذلك.
وتَزولُ بَكارَةُ مَن وُطِئَتْ حتى زالتْ بكارتُها مُكرَهَةً (¬3)، وتَنتقِلُ إلى حُكْمِ الثَّيبِ.
وتَسقطُ نفقةُ مَنْ أُكرِهَتْ على الخُروجِ مِن منزلِ زوجِها، وحِيْلَ بَيْنَهَا وبينَ الزَّوجِ يومًا فأكثَرَ مَثَلًا، وفِي صاحبِ (¬4) الوَظيفَةِ نظرٌ، ولم أَرَ مَن جَمَع ذلك.
والمُكْرَهُ على إتلافِ المالِ، وكذا على تسليمِ ما (¬5) هُو مُؤتَمنٌ عليه طَريقٌ فِي الضَّمانِ على الأصحِّ.
والقياسُ يُقرِّرُ النِّصفَ على مباشِرِ الإتلافِ مُكْرهًا، كما سَيأتِي في (¬6) القِصَاصِ.
ويَرْتفِعُ التحريمُ فِي كُلِّ مُحَرَّمٍ أُكرِهَ علَيه إلا القتلَ والزِّنى، وسَيأتِي حُكْمُ كُلٍّ فِي بابِه.
¬__________
(¬1) في (ل): "مهرها".
(¬2) في (ب): "يجب فيه".
(¬3) في (ب): "مطلقًا مكرهة".
(¬4) في (أ، ب): "صاحبة".
(¬5) في (ل): "على تسليمها".
(¬6) "في" سقط من (ب).

الصفحة 226