كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

فصل في صرائح الطلاق وكناياته
الصريحُ (¬1) لُغَةً: ما دلَّ على بيانٍ أو خُلوصٍ (¬2).
واصطلاحًا: ما اشتَهَرَ مِنَ الألفاظِ المُستعمَلةِ فِي محالِّها على وجهٍ مخصوصٍ.
وهو محصورٌ (¬3) هُنَا فِي رُجوعِه إلى واحدٍ مِن خَمسةِ أشْياءَ (¬4)، وهي: الطَّلَاقُ، وكذا السَّراحُ، والفِراقُ على النَّصِّ المشهورِ فيهما، والخُلعُ (¬5)، والمُفاداةُ، وقد سَبقَ (¬6) مع مَنعِ الطَّلَاقِ (¬7) بالعِوَضِ (¬8).
* فالصَّريحُ نحوُ: أنتِ، أو هذه، أو زَوجَتِي، أو فُلانة: طَالقٌ، أو: مُطلَّقةٌ -
¬__________
(¬1) في (ل): "فالصرائح".
(¬2) في (ل): "البيان أو الخلوص".
(¬3) في (ل): "مجهول".
(¬4) راجع: "الروضة" (8/ 25) و"جواهر العقود" (2/ 128) و"القلائد" (2/ 196).
(¬5) يعني إذا اعتبر طلاقًا.
(¬6) في (ب): "سبقا".
(¬7) في (ل): "مع بيع الطلاق والطلاق".
(¬8) وعند المَحَامِلِي من أنواع الصريح أن يقول له إنسان: "أطلقت امرأتك؟ " فيقول "نعم". . فهذا صريح على أحد القولين وهو أصحهما. . راجع "التنبيه" (ص 175) و"حلية العلماء" (7/ 35).

الصفحة 230