كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

* ومَن فارَقَها فِي الاختيارِ تحلُّ على الأرجَحِ؛ إذْ هو فائدةُ الاختيارِ الذِي أوجَبَه اللَّهُ تعالى علَيه دُونَ غيرِه، بقَولِه عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (¬1)}.
ولَمَّا اخْتَرْنَ اللَّهَ ورَسولَه حرَّمَ اللَّهُ عليه أن يتزوَّجَ عليهِن، ثُم أباحَ لَه ذلك لِتكونَ المِنَّةُ فِي التَّرْكِ للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومِنَ التخيِيرِ أُخِذَ تَحريمُ إمساكِ كارِهَتِه.
* ومَن طَلَّقَها فِي غَيرِ التَّخيِيرِ ولَم يَدخُلْ بِهَا: صحَّحَ جَماعةٌ حِلَّها، ورجَّحَ فِي "الروضة" (¬2) التحريمَ؛ لِقولِه عز وجل: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (¬3).
* وتَزوَّجَ قُتيلةَ بِنتَ قَيسٍ الكِنديةَ فِي سَنةِ عَشرٍ، ولَمْ يَدخُلْ بِهَا، وأَوْصى أَنْ تُخيَّرَ، فإنْ شَاءَتْ ضُرِبَ علَيها الحِجابُ، وتحرمُ (¬4) على المُؤمِنينَ، وإنْ شَاءَتْ أَنْ تَنْكحَ نكحَتْ مَنْ شَاءتْ، فاختارَتِ (¬5) النكاحَ، فتزوَّجَها عِكْرِمةُ ابنُ أبي جَهلٍ، وقيلَ: لَمْ يُوصِ بذلك. . ذَكرَ ذلك ابنُ عبدِ البَرِّ، وغيرُه.
فإنْ ثَبتَ كانَ الحُكمُ مَا أوْصَى بِه.
¬__________
(¬1) قوله: "تردن اللَّه ورسوله" سقط من (أ، ب).
(¬2) "روضة الطالبين" (7/ 11).
(¬3) وفي تحريم مطلقاته على غيره ثلاثة أوجه: أعدلها أنها إن كانت مدخولًا بها حرم لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان عمر -رضي اللَّه عنه- فهَمَّ عمر -رضي اللَّه عنه- برجم الأشعث فذكر له أنها لم تكن مدخولًا بها فكف عنه، ولا شك في أن المخيرات لو اختارت واحدة منهن الفراق لحل لها النكاح إذ بذلك يتم التمكن من زينة الدنيا. "الوسيط" (5/ 21).
(¬4) في (ل): "وحرمت".
(¬5) في (ل): "واختارت".

الصفحة 24