كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

وقدِ استُثنِي مِنَ القاعدةِ مَواضِعُ:
* منها: ما سَبقَ مِنْ قَولِه: "أنتِ عليَّ حرامٌ"، وشِبْهُهُ، فإنه صريحٌ (¬1) فِي إلْزامِ الكفَّارةِ إذا خَاطبَ به زوجةً، أو أَمَةً، ولو (¬2) نوَى فِي زَوْجته طلاقًا أو ظِهارًا منها (¬3)، أو فِي أَمَتِه عِتْقَها نَفَذَ ما نواه، ولا تلزمُ الكفارةُ.
والتَّحقيقُ لا استثناءَ، فالصريحُ ما اشْتهرَ (¬4) فِي معْنَاهُ، ولُزُومِ الكفارةِ ليس معنى: "أنتِ عليَّ حرامٌ" وشبهه، وإنما ذاك حُكْمُ رُتبةِ الشَّرعِ على التلفُّظِ بذلك.
* ومنها: قال لِزَوجتِه المُعَيَّنَةِ المُتَمكِّنِ مِنْ فَسخِ نِكاحِها: "فَسَخْتُ نكاحَك"، ونوَى بِذلك طَلاقَها، فقَدْ صَحَّحُوا أنه طلاق (¬5) مَعَ أن الفَسخَ صَريح فِي رَفْعِ نِكاحِ المَغيبةِ بِحَيثُ تَبِينُ مِنه (¬6) مِن غَيْرِ طَلاقٍ، فقدْ وجد نفاذًا حينئِذٍ، وقدْ صارَ كِنايةً فِي الطَّلَاقِ، وكأنَّهما (¬7) لمَّا اشتركَا فِي الفُرْقةِ لَمْ يَكنْ مُغايرًا له مِن كُلِّ وَجْهٍ.
* ومنها: وَكَّلَ سيِّدُ الأمَةِ زَوْجَها فِي عِتْقِها، فقال الزوجُ: "أعتقتُكِ" (¬8) ونوَى طَلاقَها، أو طَلَّق ونوَى العِتْقَ، أو وَكَّلَ الزوجُ السيدَ فِي طلاقِها، فقال
¬__________
(¬1) في (ل): "صريح لما".
(¬2) "لو": سقط من (ل).
(¬3) "منها": سقط من (ب).
(¬4) في (ل): "والتحقيق لا استثناء ما اسمل"!
(¬5) في (ل): "فقد صححوا أن ذلك طلاقًا".
(¬6) في (أ، ب): "به".
(¬7) في (ل): "وكأنه".
(¬8) في (ب): "أعتقك".

الصفحة 244