كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

ولو قال لِزَوْجتِهِ: "إنْ ماتَ سيِّدي، فأنتِ طَالق طلْقتَينِ"، وقال السيدُ: "إنْ مُتُّ فأنْتَ حُرٌّ"، فماتَ السيِّدُ وعَتَقَ، لَمْ يَحتجْ إلى مُحَللٍ على الأصحِّ.
* * *

وضابطُ ذلك وما (¬1) سبَقَ فِي إسلامِ العَبدِ وعِتْقِهِ ونحو ذلك أن يُقالَ:
ما يَتعلقُ بالحرِّيَّةِ (¬2) والرقِّ مِنْ عَدَدٍ فِي ذلك ونحوِهِ أنه إذا تَبدلَ الحالُ مِن حُرِّيةٍ إلى رِقٍّ وعكسِهِ:
فإنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِن القدْرِ المُشترَكِ بيْنَ الحالَتَينِ فالعِبرةُ بالحادثِ لا بالزائلِ (¬3) [وإنْ لَم يَبْقَ شَيءٌ لا مِن القَدرِ المُشترَكِ فالعِبرةُ بالزائل لا بالحادِثِ] (¬4).
ويَدخُلُ فِي هذا بعضُ صورِ القَسْمِ بيْنَ الحُرةِ والأَمَةِ، ثُم تَعتَقُ الأَمَةُ، وبعضُ صورِ العَددِ وستأتِي، ولا يَدخلُ فيه الجَدُّ، فإنَّه لا يَتغيرُ الوَاجبُ فيه بِتَبَدُّلٍ (¬5) الحالِ مُطْلقًا، ولا عَقْدَ على تكْمِلةِ (¬6) الأرْبعِ بعد العِتْقِ مُطْلَقًا.
وتَكريرُ لَفظِ الطَّلَاقِ يَكونُ بِتكريرِ الجُملةِ مِن مبتدَإٍ وخَبَرٍ وفِعلٍ وفَاعلٍ.
* فالأولُ: نحو: أنْتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ (¬7).
¬__________
(¬1) في (ل): "ما".
(¬2) "بالحرية" مكرر من (ل).
(¬3) في (ل): "بالزائل لا بالحادث".
(¬4) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬5) في (أ): "يبدل".
(¬6) في (ل): "تكمله".
(¬7) "أنت طالق" سقط من (ب).

الصفحة 248