أو الإطلَاقِ (¬1) يقَعُ ثلاثٌ، ولَوْ أدْخلَ "ثُمَّ" أو "بَلْ" فكالْوَاوِ، وكذا الفاءُ على المَذْهبِ (¬2).
وفِي هذِه الصُّورِ لَو كانَتْ غيرَ مَدخُولٍ بها [لَمْ يَقعْ إلا طَلقةً كما سَبق فِي تَكريرِ المُبتدإِ ونَحوِه، وفِي قولٍ قديمٍ: هي كالمَدخولِ بِهَا فِي الجَميعِ.
ويَستوِي المَدخولُ بها] (¬3) وغيرُها فِي نِيَّةِ العَدَدِ بأنْ قال: "أنتِ طالقٌ" أو بِكتابةٍ، أو كنايةٍ معَ النِّيةِ (¬4).
ولو قال: "أنتِ طالقٌ واحدةً" بالنَّصبِ أو بالرَّفعِ (¬5) أو "أنتِ واحدةٌ"، ونَوَى فِي الجميعِ عَددًا وقَعَ ما نَواهُ على الأصحِّ؛ خِلافًا لِمَا فِي "المحررِ" (¬6) وغيرِه فِي صُورةِ النَّصبِ (¬7).
ولو قال: "أنتِ بائنٌ باثْنتَينِ أو ثلاثةٍ (¬8) "، فلا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الطَّلَاقِ بالمَجموعِ، أو نيةِ العَددِ للتصريحِ (¬9) به، فالأرْجحُ وُقوعُ ما صَرَّحَ بِه (¬10).
¬__________
(¬1) في (أ): "الطلاق".
(¬2) "الأم" (5/ 186).
(¬3) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬4) في (ل): "أو بكناية أو كتابة مع النية".
(¬5) في (ل): "الرفع".
(¬6) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: 331).
(¬7) "روضة الطالبين" (8/ 76).
(¬8) في (أ، ب): "ثلاث".
(¬9) في (ل): "بالتصريح".
(¬10) "روضة الطالبين" (8/ 76).